الشيخ السبحاني

32

سلسلة المسائل الفقهية

أنّه التزم أمراً عند وجود شرطه فلزمه ما التزمه مثلًا التزم بأنّه إذا كلّمت الزوجة فلاناً فهي طالق . يلاحظ عليه : أنّه عبارة أُخرى للتمسّك بقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « المسلمون عند شروطهم » وقد سبق انّه لا يستدلّ بالكبرى على صحّة الصغرى فانّ معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « المسلمون عند شروطهم » هو انّهم عند شروطهم التي ثبتت صحّة الاشتراط بها في الإنشاء ، دون ما إذا شكّ في صحّة الاشتراط . وربما يستدلّ عليه بالإجماع ، كما ذهب إلى ذلك السبكي في « الدرة » ، وقد عرفت وجود الخلاف بين الصحابة والتابعين فكيف يدّعي الإجماع ؟ ! حكم المرأة في الفترة لو قلنا ببطلان الحلف بالطلاق وانّ وجوده وعدمه سيان ، تكون المحلوف عليها زوجته ، سواء تحقّق المعلّق عليه أو لا ، فيكون البحث أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع ، وقد مرّ في كلام أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « سبحان اللّه يأمرونها أن